للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أن الملك يقع فيها مراعي، فإن وجد القبض تبينًا أنه للموهوب بقبولهن وإلا فهو للواهب، ويتفرع على ذلك النماء.

ويصح التصرف في الهبة قبل القبض على المذهب نص عليه، والنماء للمتهب، قال في «الإنصاف»: وفيه نظر، إذ المبيع بخيار لا يصح التصرف فيه زمنه، فهنا أولى، ولعدم تمام الملك، وقال الشيخ عثمان: يمكن الفرق بينهما بأن مقتضى الخيار أن يبقى المعقود عليه على حاله لينظر خير الأمرين من الفسخ والإمضاء.

وأما الهبة فإنه بمجرد العقد قد انقضى وطر الواهب من الموهوب، بدليل بذله بلا عوض، بخلاف البيع، وأما تمام الملك فقد يقال: إنما يشترط للزوم لا للصحة، وإنما لم نقل ذلك في الخيار للفرق المذكور، ويدل عليه قصة ابن عمر حيث قال: وهب عمر للنبي - صلى الله عليه وسلم - البعير الذي عليه ابن عمر، فوهبه النبي - صلى الله عليه وسلم - لابن عمر، قالوا: ولم ينقل قبول النبي - صلى الله عليه وسلم - من عمر، ولا قبول ابن عمر، أي وكذا لم ينقل التسليم أيضًا، والله أعلم.

وتصح هبة وتملك بمعطات بفعل؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يهدي ويُهدى إليه، ويعطي ويعطى إليه، وأصحابه يفعلون ذلك، ولم ينقل عنهم في ذلك لفظ إيجاب ولا قبول، ولا أمر به، ولا بتعليمه لأحد، ولو وقع لنقل نقلاً مشهورًا.

وكان ابن عمر على بعير لعمر، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - لعمر: «بعنيه»، فقال عمر: هو لك يا رسول الله، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «هو لك يا عبد الله بن عمر، فاصنع به ما شئت» ولم ينقل قبول النبي - صلى الله عليه وسلم - من عمر، ولا قبول ابن عمر من النبي - صلى الله عليه وسلم -.

<<  <  ج: ص:  >  >>