للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقيل لا يرث به الكافر من المسلم، لأن اختلاف الدين مانع مع النسب، فبالولاء أولى ولو كان الأقرب من العصبة مخالفًا لدين الميت وإلا بعد على دينه ورثه الأبعد دون الأقرب وهذا القول هو الذي تميل إليه نفسي والله أعلم.

وإذا أسلم كافر قبل قسم ميراث مورثه المسلم، فيرث منه روي عن عمر وعثمان والحسن بن علي وابن مسعود لحديث: «من أسلم على شيء فهو له» رواه سعيد من طريقين عن عروة وابن أبي مليكة عن النبي - صلى الله عليه وسلم -.

وعن ابن عباس مرفوعًا كل قسم في الجاهلية فهو على ما قسم وكل قسم أدركه الإسلام فإنه على قسم الإسلام، رواه أبو داود وابن ماجه.

وروى ابن عبد البر في (التمهيد عن زيد بن قتادة) أن إنسانًا من أهله مات على غير دين الإسلام فورثته أختي دوني وكانت على دينه، ثم إن جدي أسلم وشهد مع النبي - صلى الله عليه وسلم - حنينًا فتوفي فلبثت سنة وكان ترك ميراثًا ثم إن أخت أسلمت فخاصمتني في الميراث إلى عثمان.

فحدث عبد الله بن أرقم أن عمر قضى أنه من أسلم على ميراث قبل أن يقسم، فله نصيبه، فقضى به عثمان فذهبت بذلك الأول وشاركتني في هذا، وهذه قضية انتشرت ولم تنكر، فكان الحكم كالمجمع عليه.

والحكمة في ذلك الترغيب في الإسلام والحث عليه، فإن قسم البعض دون البعض، ورث مما بقي دون ما قسم، فإن كان الوارث واحدًا، فتصرف في التركة واحتازها، فهو بمنزلة قسمها.

ولو كان الوارث مرتدًا حين موت مورثه المسلم، ثم أسلم قبل قسم التركة بتوبة صحيحة أو كانت زوجة فأسلمت في عدة قبل القسم للتركة للأدلة المتقدمة.

<<  <  ج: ص:  >  >>