فيقسم ثلث الميت بينهما كما … يحصل لكل في الإجازة فاشهد
فذو الثلث يعطي خمس ألفيه كاهلاً … وعشر ونصف العشر من عبده قد
وذو العبد يعطي ربعه مع خمسه … وهذا اختيار الشيخ خير مقلد
وإن كان فيها موضع الثلث نصفه … له مائة حقًا وثلث لمعبد
وموصى له بالعبد ثلثاه حقه … إذا ما أجازوا ثم في الرد أورد
لذي النصف ربع الفقد مع سدس عبده … وذي العبد ثلثا منه غير مزيد
وقال أبو الخطاب ذو النصف جدله … بخمسيهما حقًا وذو العبد صفد
بخمسيه من غير انتقاص الفتى وقد … تقدم تبيين الطريق المرشد
وموص لعمران بألف وخالد … بألف وأوصى بعد ذاك لأسعد
بتتميم ألف فوق ألف فلم يجز … فإن جاوز الألفين ثلث فأورد
لكل فتى نصف الموصى له به … وقيل لذي ألف بها كلها جد
وما فوق ألفيه لأسعد نصفه … وعمران يعطي السدس غير مزيد
وإن جاوز ألفًا دون ألفين ثلثه … فكل له نصف الموصى به قد
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute