للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بمثل نصيب ابنه، وله ابنان، أو بمثل ابنه أو ولده، أو بضعف نصيب ابنه، أو بمثل نصيب أحد الورثة، أو بمثل نصيب وارث لو كان، وضح ذلك واذكر ما يتعلق بذلك من تقادير وتقاسيم، وحكم كل مسألة منها، واذكر الدليل، والتعليل والخلاف والترجيح.

ج: ترجم له في «المحرر» بباب حساب الوصايا، وفي «الفروع» بباب عمل الوصايا.

والغرض منه معرفة طريق استخراج أنصباء الموصى لهم، وتعيين قدر نصيب كل واحد منهم، ونسبته من التركة، والأنصباء جمع نصيب وهو الحظ، قال الشاعر:

آها لورد فوق خدك أحمر … فللدين فيهما والولاء نصيب

والأجزاء جمع جزء، وهو البعض، ومسائل هذا الباب ثلاثة أقسام: قسم في الوصية بالأنصباء، وقسم في الوصية بالأجزاء، وقسم في الجمع بينهما، فالقسم الأول: من وصى له بمثل نصيب وارث معين بالتسمية، كقوله: وصيت له بمثل نصيب ابني فلان، أو الإشارة، كابني هذا، أو يذكر نسبته منه، كقوله ابن من بني، أو بنت من بناتي ونحوه، فللموصى له مثل نصيب ذلك الوارث، بلا زيادة ولا نقصان.

وإن كان الوارث مبعضًا، فله مثل ما يرثه بجزئه الحر، مضمومًا إلى مسألة الوارث لو لم تكن وصية، وعلم من صحة الوصية لما روى ابن أبي شيبة عن أنس أنه أوصى بمثل نصيب أحد ولده، ولأن المراد تقدير الوصية، فلا أثر لذكر الوارث.

ويما إذا أوصى بنصيب أبيه ونحوه المعنى بمثل نصيبه،

<<  <  ج: ص:  >  >>