للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

صوتًا للفظ عن الإلغاء، فإنه ممكن الحمل على المجاز، بحذف المضاف، وإقامة المضاف إليه مقامه، عند من يرى المجاز، ومثله في الاستعمال كثير، وأيضًا فبعد حصول نصيب الابن للغير، فيتعين الحمل على إضمار لفظ المثل.

ومن وصى بمثل نصيب ابن، وله ابنان وارثان، فللموصى له بذلك ثلث جميع المال؛ لأنه جعل وارثه أصلاً وقاعدة، وحمل عليه نصيب الموصى له، وجعله مثلاً له، وذلك يقتضي أن لا يزاد أحدهما على صاحبه.

ولو كان لموصى بمثل نصيب ابنه ثلاثة بنين، فلموصى له ربع، فتصير المسألة من أربعة، فإن كان مع البنين الثلاثة بنت للموصى له، فللموصى له تسعان؛ لأن مسألة الورثة من سبعة، لكل ابن سهمان، وللبنت سهم، فيزاد عليها سهمان للموصى له، فتصير تسعة لكل ابن تسعان، وللبنت تسع وللموصى له تسعان.

وإن أوصى بنصيب ابنه، ولم يقل مثل صحت الوصية أيضًا، كما لو أتى بلفظ مثل، وللموصى له بنصيب الابن مثل نصيبه.

وإن وصى بمثل نصيب ولده وله ابن وبنت، فلموصى له مثل نصيب البنت؛ لأنه المتيقن، فإن لم يكن له إلا بنت، ووصى بمثل نصيبها، فله نصف ولها نصف، عند القائل بالرد.

وإن خلف بنتين، ووصى بمثل نصيب إحداهما، فله ثلث ولهما ثلثان، وإن خلف جدة أو أخًا لأم، وأوصى بمثل نصيبه فقياس قول القائلين بالرد، المال بينهما نصفين.

وإن وصى بضعف نصيب ابنه، فلموصي له مثلاه؛ لقوله - سبحانه وتعالى -: {إِذًا لأَذَقْنَاكَ ضِعْفَ الحَيَاةِ وَضِعْفَ المَمَاتِ}، وقوله - سبحانه وتعالى -: {فَأُوْلَئِكَ لَهُمْ جَزَاءُ الضِّعْفِ بِمَا عَمِلُوا}، وقوله - سبحانه وتعالى -: {وَمَا

<<  <  ج: ص:  >  >>