للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُوْلَئِكَ هُمُ المُضْعِفُونَ}.

ويروى عن عمر أنه أضعف الزكاة على بني تغلب، فكان يأخذ من المائتين عشرة، قال الأزهري: الضعف المثل فما فوقه، وقال: إن العرب تتكلم بالضعف مثنى، فتقول: إن أعطيتني درهمًا فلك ضعفاه، والمراد مثلاه، وإفراده لا بأس به، إلا أن التثنية أحسن.

وإن وصى بضعفي نصيب ابنه، فللموصى له بذلك ثلاثة أمثاله، وإن وصى له بثلاثة أضعافه، فله أربعة أمثاله، وكلما زاد ضعفًا زاد مثلاً، وهلم جرا؛ لأن التضعيف ضم الشيء إلى مثله مرة بعد أخرى، قال أبو عبيدة معمر بن المثني ضعف الشيء هو ومثله، وضعفاه هو ومثلاه، وثلاثة أضعافه أربعة أمثال له، ولولا أن ضعفي الشيء ثلاثة أمثاله، لم يكن فرق بين الوصية بضعف الشيء وبضعفيه.

والفرق بينهما مراد ومقصود عرفًا، وإرادة المثلين في قول الله - سبحانه وتعالى -: {يُضَاعَفْ لَهَا العَذَابُ ضِعْفَيْنِ} إنما فهمت من لفظ يضاعف؛ لأن التضعيف ضم الشيء إلى مثله، كل واحد من المثلين المضمومين ضعف، كما قيل لكل واحد من الزوجين زوج، والزوج هو الواحد، المضموم إلى مثله.

وإن وصى بمثل نصيب من لا نصيب له، كمحجوب عن ميراثه بوصف، ككونه رقيقًا، أو مخالفًا لدين المورث، أو محجوبًا بشخص، كأن يكون أخًا مع وجود الابن، فلا شيء له؛ لأن المحجوب لا شيء له، فمثله لا شيء له.

وإن وصى بمثل نصيب أحد ورثته، ولم يسمه فلموصى له مثل ما لأقل الورثة نصيبًا؛ لأنه جعله كواحد منهم، فلو كان الموصى له مع ابن وأربع زوجات، فمسألة الورثة تصح من اثنين وثلاثين، من ضرب أربعة عدد الزوجات في ثمانية أصل المسألة لمباينة أسهم الزوجات لعددهن، لكل زوجة من ذلك

<<  <  ج: ص:  >  >>