للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٣ - شقيقة وأخت لأب وعم المسألة من ستة للأخت الشقيقة النصف ثلاثة وللأخت لأب السدس واحد تكملة الثلثين والباقي للعم تعصيب.

٤ - بنت ابن، وابن ابن ابن فلها النصف لانفرادها وعدم المعصب وعدم فرع أعلا منها والباقي لابن الابن النازل.

٥ - هلك هالك عن بنت وبنتي ابن وعم فللبنت النصف ولبنتي الابن السدس تكملة الثلثين والباقي للعم.

من النظم في ميراث البنات والأخوات

وللبنت نصف المال ثم بفقدها … يصير لبنت ابن فقس وتأيد

فإن فقدوا للأخت من أبويه جد … به ثم للآتي من الأب ارفد

وسدس لبنت ابن فأعلى مع ابنة … كبنت أب مع من بوجهين تهتد

ولكن إذا عصبن بالذكر اقسم الـ … ـذي ورثوا لابن كبنتين ترشد

كذا الأخ كالأختين عند تعصب … وخص به تعصيبهن وقيد

فباق لأخت مع أب في ثلاثة … ولابن أخ دون أخت أو عمة جد

وزوج وأخت من أبين وأخته … من الأب تحوي السدس بل مع أخ زد

<<  <  ج: ص:  >  >>