٣ - شقيقة وأخت لأب وعم المسألة من ستة للأخت الشقيقة النصف ثلاثة وللأخت لأب السدس واحد تكملة الثلثين والباقي للعم تعصيب.
٤ - بنت ابن، وابن ابن ابن فلها النصف لانفرادها وعدم المعصب وعدم فرع أعلا منها والباقي لابن الابن النازل.
٥ - هلك هالك عن بنت وبنتي ابن وعم فللبنت النصف ولبنتي الابن السدس تكملة الثلثين والباقي للعم.
من النظم في ميراث البنات والأخوات
وللبنت نصف المال ثم بفقدها … يصير لبنت ابن فقس وتأيد
فإن فقدوا للأخت من أبويه جد … به ثم للآتي من الأب ارفد
وسدس لبنت ابن فأعلى مع ابنة … كبنت أب مع من بوجهين تهتد
ولكن إذا عصبن بالذكر اقسم الـ … ـذي ورثوا لابن كبنتين ترشد
كذا الأخ كالأختين عند تعصب … وخص به تعصيبهن وقيد
فباق لأخت مع أب في ثلاثة … ولابن أخ دون أخت أو عمة جد
وزوج وأخت من أبين وأخته … من الأب تحوي السدس بل مع أخ زد
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute