للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مَا تَرَكَ} وهذه الآية في ولد الأبوين أو الأب بإجماع أهل العلم قاله في المغني.

قال في الرحبية:

والنِّصفُ فَرْضُ خَمْسَةٍ أَفْرَادِ … الزَّوجُ والأُنثَى مِنَ الأَوْلادِ

وبِنْتُ الابْنِ عِندَ فَقْدِ البِنتِ … والأُختُ في مَذْهَبِ كُلِّ مُفْتِي

وبَعْدَهَا الأُخْتُ الَّتي مِنَ الأبِ … عِندَ انْفِرَادِهِنَّ عَنْ مُعَصِّبِ

وقال الجعبري:

فللزوجُ نِصْفٌ حَيْثُ لَا وَلد وَقُلْ … إذا انْفَرَدَتْ بِنْتٌ لَهَا النصِفُ مَنْزِلَاَ

كَذا بِنْتُ الابنِ اعْلَمْ إِذَ البِنْتُ لمَ ْتَكُنْ … كذا الأختُ مِن أصْلَينِ أَوْ مِن أَبٍ عَلَا

إِذا لمَ ْتَكُ الأُوْلَى وَيُسْقِطُ فَرْضَهَا … أَخُوهَا كذا حُكْمِ البَواقِي مفْصَّلَا

وحِيْنَئِذٍ تَحْوِي مِن الإرث نِصْفَ مَا … حَواهُ أَخُوهَا إِن بِتَعْصِيْبِهَا اعْتَلَا

والذي يمكن اجتماعه من ذوي النصف الزوج والأخت الشقيقة أو الأخت لأب.

أمثلة لما تقدم أخرى:

١ - زوج وأخت شقيقة المسألة من اثنين للزوج النصف وللأخت النصف.

٢ - مثال ثاني: بنت، وبنت ابن، وشقيقة المسألة من ستة للبنت النصف ثلاثة ولبنت الابن السدس واحد تكمله الثلثين والباقي للأخت تعصيب.

<<  <  ج: ص:  >  >>