للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إذا تلفت؟ وما حكم حفظها؟ وبأي شيء يحفظها؟ وإذا عين صاحبها موضعًا لحفظها فخالف، فما الحكم؟ ومن الذي يصح الإيداع عنده، والذي لا يصح الإيداع عنده، وبأي شيء تنعقد الوديعة؟ واذكر ما حول ذلك من القيود والتفاصيل والمحترزات والأمثلة والدليل والتعليل والخلاف والترجيح.

ج: الوديعة هي فعلية من ودع إذا ترك، ومنه قوله - صلى الله عليه وسلم -: «لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات والجماعات» رواه مسلم، وفي النسائي: «دعوا الحبشة ما ودعوكم واتركوا الترك ما تركوكم، والوديعة واحدة الودائع».

قال لبيد:

وما المال والأهلون إلا ودائع … ولا بُدَّ يومًا أن نرد الودائع

وقال الآخر:

إذا أنت لم تبرح تؤدي أمانة … وتحمل أخرى أثقلتك الودائع

وهي لغة: الشيء الموضوع عند غير صاحبه للحفظ، وتقال على الإيداع، وعلى العين المودعة، من ودع الشيء يدع إذا سكن؛ لأنها ساكنة عند المودع، وقيل من قولهم: فلان في دعة أي راحة؛ لأنها في راحة المودع ومراعاته وحفظه.

قال الشاعر:

استودع العلم قرطاسًا فضيعه … وبئس مستودع العلم القراطيس

<<  <  ج: ص:  >  >>