للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والمثال الآخر للمباينة فيما إذا كان يرجى اتضاح حاله: أن يموت شخص عن ثلاثة بنين وولد خنثى، فمسألة الذكورية من أربعة، ومسألة الأنوثية من سبعة وبينهما مباينة، فاضرب إحداهما في الأخرى، فتصح الجامعة من ثمانية وعشرين.

ثم تقسم فالأضر في حق الواضحين أن يكون الخنثى ذكرًا فتعطيه من مسألة الذكورية واحدًا، مضروبًا في مسألة الأنوثية سبعة بسبعة، والأضر في حق الخنثى كونه أنثى فتعطيه من مسألة الأنوثية واحدًا مضروبًا في مسألة الذكورية أربعة بأربعة، ويبقى ثلاثة، فإن اتضح أنه ذكر أخذها، وإن اتضح أنه أنثى ردت الثلاثة على إخوانه، فيكون لكل واحد منهم ثمانية وله أربعة، وهذه صورتها:

ومثال التوافق: زوج وأم وولد أب خنثى مشكل، مسألة ذكوريته من ستة، للزوج ثلاثة وللأم اثنان ولولد الأب الباقي.

ومسألة أنوثته من ستة، وتعول إلى ثمانية، للزوج ثلاثة وللأم سهمان وللخنثى ثلاثة، وبين المسألتين موافقة بالأنصاف فاضرب ستة في أربعة للتوافق تكن أربعة وعشرين.

ثم اضربها في حالين اثنين تكن ثمانية وأربعين ثم اقسمها للزوج من الستة ثلاثة في أربعة وله من الثمانية ثلاثة في ثلاثة

<<  <  ج: ص:  >  >>