للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وتضرب الجامعة للمسألتين، وهو حاصل ضرب إحدى المسألتين في الأخرى في التباين، أو في وفقها عند التوافق وأحد المتماثلين وأكثر المتناسبين في اثنين، أي تضربها في اثنين عدد حالي الخنثى.

ثم من له شيء من إحدى المسألتين، اضربه في الأخرى في التباين وفي التوافق وتجمع من له شيء من المسألتين إن تماثلتا أو تناسبت المسألتان، فمن له شيء من أقل العددين فهو مضروب في مخرج نسبة أقل المسألتين إلى الأخرى.

فتنظر نسبة الصغرى للكبرى إن كانت ثلث الكبرى أو نصفها ونحوها، وتضرب ما له من الصغرى في مخرج هذا الكسر، فإن كان ثلثا تضربه في ثلاثة أو ربعًا في أربعة وهكذا.

ثم تجمع حاصل الضرب مع ما له من الكبرى بلا ضرب وتضعفه، هكذا تفعل في نصيب كل وارث، ثم يضاف حاصل الضرب إلى ما له من أكثرهما إن تناسبتا، فما اجتمع فهو له.

فإذا كان ابن وبنت وولد خنثى مشكل، فمسألة الذكورية من خمسة ومسألة الأنوثية من أربعة، والخمسة والأربعة بينهما تباين فنضرب إحداهما في الأخرى للتباين، تكن عشرين ثم نضرب العشرين في الحالتين، أي في اثنين عدد حال الذكورة والأنوثة تبلغ أربعين، ومنها تصح.

للبنت سهم من أربعة في خمسة بخمسة، ولها سهم من خمسة في أربعة بأربعة، يحصل لها تسعة، وللذكر سهمان من أربعة في خمسة بعشرة وله سهمًا من خمسة في أربعة بثمانية، يجتمع له ثمانية عشر، وللخنثى من مسألة الأنوثية سهم في خمسة، وهي مسألة الذكورية وله سهمان من خمسة في أربعة بثمانية، يجتمع له ثلاثة عشر وهذا مثال التباين.

<<  <  ج: ص:  >  >>