للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ذكر ومثاله، زوج وبنت وولد أخ خنثى، فتصح المسألة من ثمانية، لأن مسألة الذكورية من أربعة، ومسألة الأنوثية من أربعة أيضًا، للزوج الربع واحد، والباقي للبنت فرضًا وردًا والأربعة أيضًا، متماثلان، فنكتفي بأحدهما ونضربها في اثنين عدد حالتي الأخنثي، يحصل ما ذكر، للزوج سهمان وللبنت خمسة وللخنثى سهم.

الحالة الثانية: أن يرث بكونه أنثى فقط فيعطى نصف ميراث أنثى مثاله، زوج وأخت شقيقة وولد أب خنثى، فمسألة الذكورية من اثنين، ومسألة الأنوثية من سبعة بالعول وهما متباينان وحاصل ضر اثنين في سبعة أربعة عشر تضربها في الحالتين وتصح من ثمانية وعشرين.

للخنثى سهمان، لأن له من السبعة واحدًا في اثنين باثنين ولا شيء له من الاثنين، ولكل واحد من الآخرين ثلاثة عشر، لأن لكل واحد منهما واحدًا من اثنين في سبعة بسبعة، وثلاثة من سبعة في اثنين بستة ومجموعهما ما ذكر.

وإن ورث بالذكورة والأنوثة متساويًا كولد أم، فله السدس بكل حال وإن ورث بهما الخنثى وهو معتق فعصبة مطلقًا، لأنه إما ذكر أو أنثى والمعتق لا يختلف ميراثه من عتيقه بذلك.

وإن ورث الخنثى بالذكورة والأنوثة متفاضلاً، عملت المسألة على أن الخنثى ذكر ثم عملتها على أنه أنثى، ويسمى هذا المذهب مذهب المنزلين.

ثم تضرب إحدى المسألتين في الأخرى إن تباينتا أو تضرب وفق إحدى المسألتين في الأخرى إن توافقتا، وتجتزئ بإحدى المسألتين إن تماثلتا أو تجتزئ بأكثرهما إن تناسبتا،

<<  <  ج: ص:  >  >>