للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فلا تصح على مجهول، لأنها بيع ولا يصح مع جهالة الثمن منجم بنجمين فصاعدا يعلم قدر ما يؤدي في كل نجم بما عقد عليه من دراهم ودنانير أو غيرهما ومدته.

لأن الكتابة مشتقة من الكتب، وهو الضم فوجب افتقارها إلى نجمين ليضم أحدهما إلى الآخر، واشترط العلم بما لكل نجم من القسط والمدة، لئلا يؤدي جهله إلى التنازع.

ولا يشترط تساوي الأنجم فلو جعل نجم شهرًا وآخر سنة أوجعل قسط أحدهما مائة والآخر خمسين ونحوه، جاز لأن القصد العلم بقدر الأجل وقسطه وقد حصل بذلك والنجم هنا الوقت، فإن العرب كانت لا تعرف الحساب وإنما تعرف الأوقات بطلوع النجوم، قال بعضهم:

إذا سهيل أول الليل طلع … فابن اللبون الحق والحق جذع

وقيل تصح على نجم واحد اختاره ابن أبي موسى وفي الشرح أنه قياس المذهب، لأنه عقد يشترط التأجيل، فجاز إلى أجل واحد كالسلم.

واختار صاحب الفائق صحة الكتابة حالة وهذا القول هو الذي تميل إليه النفس والله أعلم.

وحكمها أنها مستحبة لرقيق علم فيه الخير وهو الكسب والأمانة، قال أحمد: الخير صدق وصلاح ووفاء بمال الكتابة ونحوه قال إبراهيم النخعي وعمرو بن دينار وغيرهما.

وإن اختلفت. عباراتهم في ذلك والآية محمولة على الندب لحديث: «لا يحل مال امرِئٍ مسلمٍ إِلا عن طيبِ نفسٍ منه» ولأنه دعا إلى إزالة ملك بعوض فلم يجبر السيد عليه كالبيع.

<<  <  ج: ص:  >  >>