للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال الوزير: اتفقوا على أن كتابة العبد الذي له كسب مستحبة مندوب إليها، وقد بلغ بها أحمد في رواية عنه إلى وجوبها إذا دعا العبد سيده إليها على قدر قيمته أو أكثر.

وقال ابن رشد: لا خلاف فيما أعلم بينهم أن من شرط الكتابة أن يكون قويًا على السعي، لقوله - سبحانه وتعالى - {إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا}.

وتكره الكتابة لمن لا كسب له لئلا يصير كلا على الناس ويحتاج إلى المسألة.

وتصح الكتابة على خدمة مفردة بأن يكاتبه على أن يخدمه في رجب وشعبان أو على خدمة معها مال إن كان المال مؤجلاً ولو إلى أثناء مدة الخدمة، كان يكاتبه على خدمة شهر ودينار، ويؤدي في أثنائه أو آخره، وإذا لم يسم الشهر كان عقب العقد كالإجارة وإن عين الشهر صح.

وتصح الكتابة لمبعض بأن كاتب السيد بعض عبده الرقيق مع حرية بعضه.

وتصيح كتابة رقيق مميز، لأنه يصح تصرفه وبيعه بإذن وليه فصحت كتابته كالمكلف، وإيجاب سيده الكتابة له إذن له في قبولها بخلاف الطفل والمجنون.

ولا تصح الكتابة من المميز إلا بإذن وليه، لأنه تصرف في مال كالبيع.

ولا تصح الكتابة من سيد غير جائز التصرف، لأنها عقد معاوضة كالبيع.

ولا تصح الكتابة بغير قول.

ولا تصح كتابة مرهون.

<<  <  ج: ص:  >  >>