للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ج: ما صح بيعه من الأعيان صحت هبته؛ لأنها تمليك في الحياة، فتصح فيما يصح فيه البيع، وما لا يصح بيعه لا تصح هبته، كأم الولد، ويصح نقل اليد في الكلب ونحوه، مما يباح الانتفاع به، وليس هبة حقيقة، قال الشيخ تقي الدين: ويظهر لي صحة هبة الصوف على الظهر قولاً واحدًا.

ويصح استثناء نفع الموهوب في الهبة عند إنشائها زمنًا معينًا كشهر وسنة، قياسًا على البيع فيما إذا شرط فيه البائع نفعًا معلومًا كسكنى الدار المبيعة شهرًا ونحو ذلك، وتصح هبة مصحف، قال الحارثي: ولا أعلم فيه خلافًا.

وتصح هبة المجهول، وسواء تعذر عمله كما إذا اختلط متاعه بمتاع غيره فوهب أحدهما نصيبه للآخر فيصح مع جهل قدره وصفته، أو لم يتعذر علمه؛ لأنها بذل وإباحة وهي صحيحة بالمجهول، وأيضًا فإنها لا في مقابلة عوض، وقيل: لا تصح هبة مجهول لم يتعذر علمه؛ لأنه كحمل في بطن، والقول الأول هو الذي تطمئن إليه النفس، والله أعلم.

وإن أذن رب شاة لإنسان في جز صوفها وحلبها، فهو إباحة وقول رب مال: خذ من هذا الكيس ما شئت، فله أخذ كل ما به، ولو قال: خذ من هذه الدراهم ما شئت، لم يملك أخذها كلها.

<<  <  ج: ص:  >  >>