للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أن نصيب من مات منهم لمن في درجته فكذلك نصيبه لأهل البطن الذي هو منهم من أهل الوقف كما تقدم، فإن لم يكن في درجته أحد اختص به الأعلى كما لو لم يذكر الشرط.

وحيث كان نصيب ميت لأهل البطن الذي منهم فيستوي في ذلك كله إخوة الميت وبنو عمه وبنو عم أبيه وبنو عم أبي أبيه؛ لأنهم في درجته في القرب إلى الجد الذي يجمعهم والإطلاق يقتضي التسوية، وكذا أناثهم حيث لا مخصص للذكور إلا أن يقول الواقف يقدم الأقرب فالأقرب إلى المتوفي ونحوه فيختص نصيب الميت بالأقرب وليس من الدرجة من هو أعلى من الميت كعمه أو أنزل منه كابن أخيه.

والحادث من أهل الدرجة بعد موت الآيل نصيبه إليهم كالموجودين حين الموت لوجود الوصف فيه والشرط منطبق عليهم.

فعلى هذا إن حدث من هو أعلى من الموجودين وكان الشرط في الوقف الأعلى فالأعلى كما لو وقف على أولاده ومن يولد له ثم أولادهم ثم أولاد أولادهم ما تناسلوا ومات أولاده وانتقل الوقف لأولادهم ثم ولد له ولد أخذ هذا الولد الوقف من أولاد إخوته؛ لأنه أعلى منهم درجة فلا يستحقونه معه.

ولا يرجع عليهم بما قبضوه فيما مضى من غلته؛ لأن المقبوض إنما استحقه قاضه ومالكه بوضع يده عليه وتناوله إياه في مدة كان يستحقها فيها دون غيره.

قال في «شرح الإقناع»: فائدة لو قال على أن من مات قبل دخوله في الوقف عن ولد وإن سفل وآل الحال في الوقف إلى أنه لو كان المتوفي موجودًا لدخل قام ولده مقامه في ذلك وإن سفل واستحق ما كان أصله

<<  <  ج: ص:  >  >>