للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يستحقه من ذلك أن لو كان موجودًا فانحصر الوقف في رجل من أولاد الواقف ورزق خمسة أولاد مات أحدهم في حياة والده وترك ولدًا ثم مات الرجل عن أولاده الأربعة وولد ولده ثم مات من الأربعة ثلاثة عن غير ولد وبقي منهم واحد مع ولد أخيه استحق الولد الباقي أربعة أخماس ريع الوقف وولد أخيه الخمس الباقي.

وجه ذلك أن قول الواقف على أن من مات منهم قبل دخوله في هذا الوقف إلخ مقصور على استحقاق الولد لنصيب والده المستحق له في حياته لا يتعداه إلى من مات من إخوة والده عن غير ولد بعد موته، بل ذلك إنتمنا يكون للإخوة الأحياء عملاً بقول الواقف على أن من توفي منهم عن غير ولد إلخ إذ لا يمكن إقامة الولد مقام أبيه في الوصف الذي هو الأخوة حقيقة والأصل حمل اللفظ على حقيقته، وفي ذلك جمع بين الشرطين وعمل بكل منهما في محله وذلك أولى من إلغاء أحدهما. اهـ.

ولو قال واقف ومن مات عن غير ولد وإن سفل فنصيبه لإخوته ثم نسلم وعقبهم عم ولو من لم يعقب من إخوته ثم نسلهم ومن أعقب ثم انقطع عقبه أي ذريته؛ لأنه لا يقصد غيره، واللفظ يحتمله فوجب الحمل عليه قطعًا، قاله الشيخ تقي الدين.

ولو رتب الواقف أولاً بعض الموقوف عليهم، فقال: وقفت على أولادي ثم على أولاد أولادي ثم شرك بينهم بأن قال بعد أولاد أولادي وأولادهم أو عكس بأن قال: وقفت على أولادي وأولاد أولادي ثم على أولادهم، فهو على ما شرط ففي المسألة الأولى يختص الأولاد باقتضاء ثم للترتيب.

فإذا انقرض الأولاد صار مشتركًا بين من بعدهم من أولادهم وأولاد أولادهم وإن نزلوا؛ لأن العطف فيهم بالواو وهو لا تقتضي الترتيب، فإن قيل: قد رتب أولاً فهل حمل عليه ما بعده، فالجواب قد يكون غرض الواقف

<<  <  ج: ص:  >  >>