للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تخصيص أولاده لقربهم منه.

وفي المسألة الثانية وهي ما إذا وقف على أولاده وأولاد أولاده ثم أولادهم وأولاد أولادهم يشترك البطنان الأولان للعطف بالواو دون غيرهم فلا يدخل معهم في الوقف لعطفه بثم، فإذا انقرضوا اشترك فيه من بعدهم لما تقدم.

ولو قال بعد الترتيب بين أولاده بقوله هذا وقف على أولادي ثم على أولادهم ثم على أنسالهم وأعقابهم استحقه أهل العقب مرتبًا لقرينة الترتيب فيما قبله ولا يستحقونه مشتركًا مع الأنسال نظرًا إلى عطفهم بالواو لمخالفة القرينة السياق وصوب استحقاق أهل العقب مرتبًا في «الإنصاف».

قال في «الاختيارات»: الواو كما لا تقتضي الترتيب لا تنفيه لكن هي ساكتة عنه نفيًا وإثباتًا ولكن تدل على التشريك وهو الجمع المطلق، فإن كان في الوقف ما يدل على الترتيب مثل أن رتب أولاً عمل به ولم يكن ذلك لمقتضى الواو، انتهى.

ومن وقف على بني فلان أو على بنيه فهو للذكور يختصون به؛ لأن لفظ البنين وضع لذلك حقيقة؛ لقوله تعالى: {أَصْطَفَى البَنَاتِ عَلَى البَنِينَ}، وقوله: {زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ}، وقوله تعالى: {المَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الحَيَاةِ الدُّنْيَا} فلا يدخل خنثى؛ لأنه لا يعلم كونه ذكرًا، وكذلك لو وقف على بناته اختص بالبنات فلا يدخله فيه الذكور ولا الخناثى؛ لأنه لا يعلم كونهن إناثًا وإن كانوا بنو فلان قبيلة كبيرة، قال في «الرعاية» كبني هاشم وبني تميم وقضاعة دخل فيه الإناث؛ لقوله تعالى: {وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ}

ولأن القبيلة يشمل ذكرها وأنثاها دون أولاد النساء من تلك القبيلة إذا كانوا من رجال غير القبيلة؛ لأنهم لا ينسبون إلى القبيلة الموقوف عليها، بل إلى

غيرها وكما لو قال المنتسبين إليّ ويدخل أولادهن منهم لوجود

<<  <  ج: ص:  >  >>