كذا الحكم فيما ضاق من وقت غيرها … وصحح من المعذور عنها بأوطد
وَصِحّحْهُ فيما لا تقام به وَمن … يخاطب بها مع غرٍ اردد بأجود
وَحّرمْ وَفي الأقوى نهى بيع بعضنا … على بيع بعض والشرا بعد معقد
كذا السوم إن يرضى الذي باع أو بدا … في الأقوى دليل البيع أولى فأطد
وصحح بكره كالشرا بيع حاضر … تقصده للجالب المتقصد
كبيع بسعر واقع جاهلاً به … وتأخيره مؤذِ وفي الأظهر أفسد
ويحرم تسعير فربّي مسعّر … وربما التسعير داعي التزيد
ولا تشر ما قد بعته بنسيئة … بنقد أقل إن لم تحل عن معهَّد
كذا بيعه بالنقد ثم ابتياعه … نساء بأوفى منه في نص أحمد
ولا بأس أن يبتاعه ابنك أو أب … وإن كان هذا حيلةً فَليْفُسْدِ
وإن تشرها بالعرض جاز وإن تبع … بعرض فبالنقد اشتري لا تردد
وإن بعتها بالعين ثم اشتريتها … بورق أجاز الصحب دون ابن أحمد
وجوز بأدنى أو مساو نسيئة … وعرض ونقد غير احضر بأجود
ومحتمل تجويز ممنوع أصلها … إذا جاء اتفاق لا مواطاة اقصد
ومن بعته مال الربا بنسيئة … فلا تقض من مال النسا منه تفسد
وقيل أجز إن لم تجد ذاك حيلة … أو اشتر منه ثم قاصِصْه تَرشُدِ
ولا تحتكر قوتًا فذاك محرُم … وفي غير قوت لم يحرم بأوكدَ