للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مكانًا ليبيع فيه وحده أخذ زيادة على ثمن مثل، أو مثمن بلا حق. قال الشيخ تقي الدين: ويستحب الإشهاد على البيع؛ لقوله تعالى: {وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ} [البقرة: ٢٨٢]، والأمر فيه للندب؛ لقوله تعالى: {فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضاً فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ} [البقرة: ٢٨٣] إلا في قليل الخطر، كحوائج البقال والعطار وشبهها، فلا يستحب للمشقة.

من النظم

في بيع العصير لمن يتخذه خمرًا، والتسعير والاحتكار، والبيع على البيع، والسوم، والبيع بعد النداء يوم الجمعة

وبيع عصير العنب للخمر باطل … كذا عنب مع كون عون لمفسدِ

كشمع لشراب وأكل وجوزة … القمار وشطرنج وسيف لمعتدِ

وزند ومزمار وجارية الغنا … وعود وعن إيجار ذلك فاصدد

وبيع ثياب أو خياطتها لمن … حظرت عليه لبسها احظر وأفسد

كذا بيع مأمور بسعي لجمعة … إذا أذن الثاني وعند الذي ابتدي

وقولان من قبل النداء بوقتها … وباقي العقود احكم بها في المجود

وقيل مع التحريم صححه مطلقًا … كذلك آلات الفساد المعدد

<<  <  ج: ص:  >  >>