منهما بينة بما ادعاه، وتعارضت البينتان، تحالف المتعاقدان، وسقطت بينتاهما، فيصيران كمن لا بينة له، وصفة التحالف أن يبدأ بيمين البائع، لقوة جنبتِهِ؛ لأن المبيع يرد إليه، فيحلف: ما بعته بكذا، وإنما بعته بكذا، فيجمع بين النفي والإثبات. فالنفي لما ادعي عليه، والإثبات لما ادعاه، ويقدم النفي على الإثبات؛ لأنه الأصل في اليمين، ثم يحلف المشتري: ما اشتريته، وإنما اشتريته بكذا، ويتفاسخان، وبه قال شريح والشافعي، ورواية عن مالك؛ لحديث ابن مسعود مرفوعًا:«إذا اختلف المتبايعان، وليس بينهما بينة، فالقول ما يقول صاحب السلعة، أو يترادَّان» رواه أحمد، وأبو داود، والنسائي، وابن ماجه، وزاد فيه:«والبيع قائم بعينه»، ولأحمد في رواية:«والسلعة كما هي»، وفي لفظ:«تحالفا»، وروي عن ابن مسعود أنه باع الأشعث رقيقًا من رقيق الإمارة، فقال: بعتك بعشرين ألفًا، وقال الأشعث: اشتريته منك بعشرة، فقال عبد الله: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول:«إذا اختلف المتبايعان، وليس بينهما بينة والمبيع قائم بعينه،
فالقول قول البائع، أو يترادان البيع» قال: فإني أردُّ البيع. وعن عبد الملك بن عبيدة مرفوعًا:«إذا اختلف المتبايعان، استحلف البائع، ثم كان للمشتري الخيار إن شاء أخذ، وإن شاء ترك» رواهما سعيد. وظاهر هذه النصوص أنه يفسخ من غير حاكم، قاله في «الشرح».