للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ج: المراد بهذا بيان العمل في تصحيح المسألة إذا أقر بعض الورثة دون بعض وبيان نفس الإقرار بوارث وشروطه فإذا أقر كل الورثة وهم كلهم مكلفون ولو أن المقر الوارث واحد يرث المال كله لو لم يقر تعصيبًا.

كأخي الميت أو يرثه فرضًا، كأخي الميت لأمه إذا كان ابن عمه أو زوج الميتة، إذا كان ابن عمها وليس لنا وارث واحد يرث المال كله فرضًا أو كان الوارث يرث المال كله فرضًا وردًا كسائر أصحاب الفروض غير الزوجين.

ولو كان الإقرار ممن انحصر فيهم، لولا الإقرار مع عدم أهلية الشهادة كالكافر والفاسق، إذا أقر بوارث للميت واحد أو أكثر سواء كان المقر به من حرة أو أمة للميت، فصدقهم المقربة إن كان مكلفًا ثبت نسبه أو لم يصدق وكان صغيرًا أو مجنونًا ثبت نسبه، لأن الوارث يقوم مقام مورثه في ميراثه، والدين الذي له وعليه وبيناته ودعاويه، والأيمان التي له وعليه كذلك في النسب.

وبهذا قال الشافعي وأبو يوسف وحكاه عن أبي حنيفة، لكن المشهور عن أبي حنيفة أنه لا يثبت نسبه إلا بإقرار رجلين أو رجل وامرأتين.

وقال مالك: لا يثبت إلا بإقرار اثنين، لأنه يحمل النسب على غيره، فاعتبر فيه العدد كالشهادة واحتج للقول الأول، بأنه حق يثبت بالإقرار، فلم يعتبر فيه العدد كالدين، ولأنه قول لا يعتبر فيه اللفظ ولا العدالة، فلم يعتبر فيه العدد كإقرار الموروث، واعتباره بالشهادة لا يصح، لأنه لا يعتبر فيه اللفظ أهـ من الإقناع وشرحه.

قلت: ولأنه - صلى الله عليه وسلم - قبل قول عبد بن زمعة، لما ادعى نسب ابن وليدة أبيه، وقال هذا أخي ولد على فراش

<<  <  ج: ص:  >  >>