للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أبي فاثبت نسبه منه، وقال الولد للفراش وللعاهر الحجر، وهنا القول هو الذي تميل إليه نفسي والله سبحانه أعلم.

وهذا فيما إذا كان المقر به مجهول النسب، فإن كان معروف النسب لم يصح، لأنه يقطع نسبه الثابت من غيره وقد لعن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من انتسب إلى غير أبيه، ولقوله - صلى الله عليه وسلم -: «الولد لِلفراش وللعاهر الحجر».

وأمكن كونه من الميت ولم ينازع المقر في نسب المقر به، فإن نوزع فيه فليس إلحاقه بأحدهما أولى من الآخر ولو مع منكر لا يرث من الميت لمانع قام به من نحو رق أو قتل أو اختلاف دين، لأن وجود من قام به مانع كعدمه في الإرث والحجب فكذا هنا.

وهنا شروط أربعة لابد منها، وهي إقرار الجميع وتصديق المقر به إن كان مكلفًا وإمكان كونه من الميت وعدم المنازع، فإن توفرت هذه الشروط ثبت النسب، وإن فقد شيء منها فلا ثبوت للنسب، ويثبت رقه أيضًا إن لم يقم به مانع من رق أو قتل، لأن الوارث يقوم مقام الميت في ميراثه والديون التي عليه والتي له ودعاويه وبيناته والإيمان التي له والتي عليه فكذا في النسب.

ويعتبر إقرار زوج ومولى إن ورثا مثاله لو مات عن بنت ومولى وزوج، فأقرت البنت بأخ لها فيعتبر إقرار الزوج والمولى به ليثبت نسبه، لأنهما من جملة الورثة.

وإن لم يوجد من ورثة الميت إلا زوجة أو زوج فأقر بولد للميت من غيره فصدقه إمام أو نائب إمام ثبت نسبه، لأن ما فضل عن الزوج أو الزوجة لبيت المال وهو المتولي لأمره، فقام مقام الوارث معه لو كان.

<<  <  ج: ص:  >  >>