للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإن لم يصدق الإمام أو نائبه المقر من الزوجين أخذ المقر به نصف ما مع مقر مؤاخذ له بإقراره، وإن لم يثبت نسب المقر به من الميت لعدم تصديق الإمام أو نائبه إذا تصديقه معتبر في ثبوت النسب وهو أهل لاستيفاء قود من وارث له ذكره الأزجي.

تتمة فإن أقر أحد الزوجين بابن للآخر من نفسه، ثبت نسبه من المقر مطلقًا بشرطه ومن الميت إن كان زوجه وأمكن اجتماعه بها وولدته لستة أشهر من ذلك، وإن كان زوجًا وصدقه باقي الورثة أو نائب الإمام، ثبت أيضًا وإلا فلا قال في شرح الإقناع، هذا ما ظهر لي والله أعلم، انتهى من م ط ب.

وإن أقر بالوارث المشارك أو المسقط للمقر بعض الورثة وأنكره الباقون، فشهد عدلان من الورثة أو من غيرهم أن المقر به ولد للميت أو شهد أن الميت أقر به أو شهدا أنه ولد على فراش الميت، ثبت نسبه وارثه لشهادة العدلين به، ولا تهمة فيهما أشبه سائر الحقوق.

وقال بن نصر الله، يكفي في الولادة شاهد واحد رجلاً كان أو امرأة، ويثبت النسب تبعًا للولادة، وإن لم يثبت بشاهد واحد استقلالاً قاله في حاشية المحرر.

وإن لم يشهد بالمقر به عدلان لم يثبت نسبه المطلق، لأنه إقرار على الغير فلم يعمل به ويثبت نسبه وارثه من المقر فقط لأنه إقرار على نفسه خاصة والقاعدة أن إقرار الإنسان على نفسه خاصة والقاعدة أن إقرار الإنسان على نفسه مقبول فلزمه كسائر الحقوق.

فلو كان المقر به أخًا للمقر ومات المقر عنه وحده أو مات عنه وعن بني عم ورثه المقر به، لأن بني العم محجوبون بالأخ.

<<  <  ج: ص:  >  >>