للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولو باع الولي نصيبه من شخص آخر أخذ لموليه ذلك النصيب بالشفعة وليس له الأخذ إلا مع الحظ لموليه؛ لأن التهمة منتفية، فإنه لا يقدر على الزيادة في ثمنه؛ لكون المشتري لا يوافقه، ولأن الثمن حاصل من المشتري كحصوله من اليتيم بخلاف بيعه مال اليتيم، فإنه يمكنه تقليل الثمن ليأخذ الشقص به.

وإذا رفع الأمر إلى الحاكم فباع فللموصي الأخذ حينئذ؛ لعدم التهمة ولوكيل بيت مال أخذ شقص مشترك مات أحد الشريكين ثم باع الشريك نصيبه بالشفعة حيث لا وارث للميت وإذا أخذه يضمنه إلى ما بيده من أموال المسلمين؛ لتصرف فيما أعدت له.

من النظم حول ما يتعلق بالفورية للأخذ بالشفعة

وفي الفور أخذ الشقص ساعة عله … بإشهاد أخذ أو بسعي معود

إلى مشتر أو حاكم يبتغي فإن … يؤخر بلا عذر سقط في المؤكد

وعنه تراخي الأخذ ما لم يبن رضى … بترك ووجه مجلس العلم قيد

ومرج لعذر حل إن غاب مشترٍ … متى يسع من بعد الفراغ ليسعد

وفي مشهد راجي التطلب ممكنًا … وساع ولم يشهد لوجهين أسند

وإن لم يواتي السير للأخذ مشهدًا … ولا وكل إن واتي نزل في المجود

<<  <  ج: ص:  >  >>