عوض اللبن؛ لأنه ليس للبنها عوض مقصود، ولا يمكن ردها من غير عوض؛ لأنه يؤدي إلى إسقاط حق البائع، فوجب أن يرجع على البائع بالأرش كما لو وجد بالمبيع عيبًا، وحدث عنه عيب. اهـ.
فإن مضت الثلاثة أيام، ولم يَرُدَّ المشتري المصراة، بطل الخيار لانتهاء غايته، ولزم البيع، وخيار غيرها من التدليس على التراخي كخيار عيب يجامع أن كلاً منهما ثبت لدفع الضرر وقد زال.
من النظم مما يتعلق بخيار الغبن
وإنَّ خيار الغبن في البيع ثابت … كركب تلقوا فاشتروا مال مقصد
أو ابتاع منهم فالخيار إليهم … إذا غبنوا في السوق فوق المعود
وقال أبو بكر هو الثلث صاعدًا … وقد قيل بل بالسدس أو بتزيد
كذا اختر مَتى تُغبن لنجش مغرر … خبير ولم يقصد سوى بالتزيد
كذاك ليختر جاهل بتصرف … وسعر الذي باع أو شري في الموطد
كذا الغبن لاستعجاله لا لجهله … بسعر لتختر فيه دون تقيد
وعن أحمد بيع التلقي باطل … كذا النجش والمشهور عنه الذي ابتدي