للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ج: القسم الخامس من أقسام الخيار: خيار العيب، وما هو بمعنى العيب وهو: نَقْصُ مَبِيْعٍ أو نقصُ قِيْمَتِهِ عادة، فما عدَّهُ التجار مُنقصًا أنِيْطَ الحكُم به؛ لأنه لم يرد في الشرع نصٌ في كل فردٍ منه، فرجع فيه إلى أهل الشأن، كمرض بحيوان يجوز بيعه على جميع حالاته، وكبَخَرٍ في عبدٍ أو أمة، وحَولٍ وخرسٍ وكلَفٍ وصمَمٍ -ويقال له طَرَش- وقرعٍ وتحريم عام بملك أو نكاح، كمجوسية بخلاف نحو أخته من رضاع، وكعفل وقرن وفتق ورتق، وكاستحاضة وجنون وسعال، وحمل أمة لا بهيمة فهو زيادة إن لم يضر باللحم، وكذهاب جارحة كأصبع مبيع، أو ذهاب سن من كبير، وكزيادة الجارحة، كأصبع زائدة أو السن، وكزنا من بلغ عشرًا نصًا من عبد أو أمة، وكشربه مسكرًا، وإباقه، وسرقته، وبوله في الفراش؛ فإن كان ممن دون عشر فليس عيبًا، وحمق كبير، والحمق ارتكاب الخطأ على بصيرة، وكفزع الرقيق الكبير فزعًا شديدًا، وكونه أعسر لا يعمل بيمينه عملها المعتاد، وكثرة كذب، وكونه خنثى وإهمال الأدب والوقار في محالهما، وعدم ختان ذكر كبير

للخوف عليه، وعثرة مركوب وعضه ورفسه وحرنه، وكونه مُستعصيًا، ويُقال: شموسًا، أو بعينه ظَفَرةٌ وهي جلدةٍ تغشى العين. وما هو بمعنى العيب، كطول نقل ما في دار مبيعة عرفًا لطول تأخير تسليم

<<  <  ج: ص:  >  >>