«الإنصاف»، قال في «الشرح»: ونص عليه في الهبة والعطية، ويتجه صحته من جاهل غاية. قال ابن رجب في القاعدة ١١٠: ومنها لو اشترى شيئًا، فظهر على عيب فيه، ثم استعمله استعمالاً يدل على الرضى بإمساكه، لم يسقط حقه من المطالبة بالأرش، قال ابن عقيل: لأن البيع موجب لأحد شيئين إما الرد، وإما الأرش.
ولا يفتقر رد مشتر مبيعًا لنحو عيب إلى حضور بائع ولا رضاه، ولا إلى قضاء حاكم، وإذا اشترى اثنان من بائع واحد، وشرط الخيار، فرضي أحدهما الخيار، فللآخر ردُّ نصيبه، أو اشترى اثنان شيئًا، ووجداه معيبًا، فرضي أحدهما، فللآخر رَدُّ نصيبه؛ لأن نصيبه جميع ما ملكه بالعقد، فجاز له رده بالعيب تارة، وبالشرط أخرى، وكشراء واحد من اثنين شيئًا بشرط
الخيار، ووجداه معيبًا، فللمشتري رده عليهما، وله رد نصيب أحدهما عليه، وبإمساك نصيب الآخر؛ لأن عقد الواحد مع اثنين عقدان، فكأنَّ كلَّ واحدٍ منهما باعَ نَصيبه مفردًا؛ فإن كان أحدُهما غائبًا، والآخرُ حاضرًا رد المشتري على الحاضر منهما حصته بقسطها من الثمن، ويبقى نصيب الغائب في يده حتى يقدم، فيرد عليه، ويصح الفسخ في غيبته، والمبيع بعد فسخ أمانة، ولو كان أحدهما باع العين كلها بوكالة الآخر