للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوم غيرَ جان بمائة وجانيًا بخمسين، فما بينهما النصف، فالأرش إذن نصف الثمن هذا المذهب وهو من المفردات، قال ناظمها:

من باع عبدًا مستحقًا دمه … والمشتري فذاك لا يعلمه

فقتلوه مشتريه ينثني … بأرشه لا بجميع الثمن

لأنه تلف عند المشتري بالعيب الذي كان فيه، فلم يوجب الرجوع بجميع الثمن، كما لو كان مريضًا، فمات بدائه، أو مرتدًا فقتل بردته.

وقال أبو حنيفة والشافعي: يرجع بجميع الثمن؛ لأن تلفه كان بمعنى استحق عند البائع، فجرى مجرى إتلافه إياه، وهذا القول هو الذي يترجح عندي، ويخالف المريض؛ فإنه لم يمت بالمرض الذي كان في يد البائع، وإنما مات بزيادة مرض حدث في يد المشتري فلم يرجع بجميع الثمن. والله أعلم.

وإن دلس بائع، فات عليه، ورجع مشتر بجميع الثمن كما سبق. وإن علم مشتر بعد قطع قصاصًا أو لسرقة ونحوهما ولا تدليس، فحكمه كما لو اشترى معيبًا على أنه سليم، فظهر أنه

معيب، ثم عَابَ عند المشتري، وقد تقدم أنه له الأرش للعيب الأول مع الإمساك، وله الرد مع أرش نقصه الحادث عنده، قاله الموفَّقُ، والشارح؛ لأن استحقاق القطع دون حقيقته.

وقال في «الإنصاف»: قلت: الذي يظهر أن ذلك

-يعني القطع- ليس بحدوث عيب عند المشتري؛ لأنه

<<  <  ج: ص:  >  >>