من النظم
في الاختلاف عند من حدث العيب عنده
وإن بان عيب ليس يعلم حاله … قبيل شراها أم حديث التجدد
ليقبلْ في الأولى مشتر بيمينه … ودون يمين مع تعين قلد
ويقبل فيما رد أقوال بائع … بأن الذي قد بعت غير المردد
وإن عاب بعد البيع من قبل قبضه … فما نقل مرديه يضمنه فاردد
وليس على فور خيارُك هاهنا … وفي الخلف في وصف المبيع بأوكد
وإفلاس مبتاع إذا لم يبن رضى … بشيء كسوم أو كوطء الإما اشهد
ويملك رد العين من غير حاكم … ومع كره خصم في معيب ومشهد
ولا شيء للمبتاع شيئًا بعينه … عليمًا كعبد قاتل أو مفسد
ويأخذ أرشًا أو يرد لجهله … ومن بائع بالأرش حسب إن قتل فدي
وإن زال هذا أو عفا عنه قبل أن … يردّ فلا ردّ ولا أرش فاشهد
وإن يجن ما يستلزم المال قد مّن … حقوق خصوم العبد مع فقر سيد
وللمشتري فسخ وما ابتاعه به … أو الأرض مع مال به العبد يفتدي
إذا كان قدر العبد أو دون قدره … ولا تلزمنه في القويّ بأزيد
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute