ومحتمل نصر لذي الصغر ادعى … وإن قال عبد بعت سلعة سيد
بلا إذنه فالقول قول من اشترى … وإن أنكر المولى إلى قوله عُد
وإن يك في عين المبيع اختلافهم … وفي القدر في الشيئين من باع قلد
وقيل بلا احكم بالتحالف منهما … وأوْهِي عُقُودَ الفِرقَتَيْنِ وَأفْسِدِ
وفي قَدَرِ الأثمان من بعد قبضها … وفسخ العقود القول من بائع طد
في جعل العدل يقبض ويقبض
ويجعل عدل قابض ومقبض … متى شحَّ كل منهما افهم بمبتدي
إذا كانت الأثمان عينا بمجلس … وذا العدل في ظني وكيل لعقد
ويبدا بتسليم المبيع لمشتر … ومن بعده الأثمان للبائع ارفد
ومع قدرة من يأب يضمن كغاصب … وقيل المبيع احبس لقبض المعدد
وإن بعت بالدين الحليلَ فسلمن … كذا المشتري بالمال في المجلس اضهد
وللبائعين الفسخ من عسر مشتر … وغيبة مال مدة المتبعد
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute