للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

اشتراها بذلك، ثم تلف، وأخَذَ المشتري الأول من الشفيع مثل الطعام التَالف؛ لأنه ثمن الشقص ومَن اشترى العبدُ منه ما وقع عليه عقده، أو خلطه بما لا يتميز كَبُرٍ بِبُرٍ، وزيت بزيت، لم ينفسخ البيع بالخلط، لبقاء عينه والمشتري ومالك ما اختلط به المبيع شريكان في المختلط بقدر ملكيهما ولمشتر الخيار لِعَيْبِ الشركة.

وما عدا ما اشتري بكيل أو وزن، أو عد أو ذرع يصح التصرف فيه قبل قبضه؛ لما ورد عن ابن عمر قال: قلت: يا رسول الله، إني أبيع الإبل بالبقيع، فأبيع بالدنانير، وآخذ الدراهم، وأبيع بالدراهم وآخذ الدنانير، آخذ هذا من هذا، وأعطي هذا من هذا، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لا بأس أن تؤخذ بسعر يومها ما لم تفترقا وبينكما شيء» رواه الخمسة، وصححه الحاكم.

ووجه الدلالة منه أنه تصرف في الثمن قبل قبضه، وهو أحد العوضين، فدل على الجواز. ويعضده أنه -عليه السلام- اشترى من جابر جَمَلَه، فوهبه له قبل قبضه، واشترى - صلى الله عليه وسلم - ناقة فوهبها لعبد الله بن عمر قبل قبضها.

وعن أحمد رواية أخرى: لا يجوز بيع شيء قبل القبض، اختارها ابن عقيل، وروي ذلك عن ابن عباس، وهو قول أبي حنيفة والشافعي إلا أن أبا حنيفة اختار بيع العقار قبل قبضه؛ لما روى

<<  <  ج: ص:  >  >>