للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومن قبل طبخ باللبا اللبن اشتري … وعن كامخ بالمثل والكشك فاصدد

وحرم شرا مطبوخ نوع بنيه … كذا رطبه باليابس المُتَجَمِّدِ

سوى في العرايا بيع أرطاب نخلة … بتمر كتمر الرطب بعد التجمد

وعنه بتمر مثلها رطبًا له … وقبل الفراق القبض شرط المعدد

لدى حاجة للتمر يشري برطبه … وبالعكس مع إعساره من منقد

وذلك فيما دون خمسة أوسق … فحسب ولو من واحد أو معدد

وأبطل بثاني الصورتين إن اتمرتْ … وفي غير ثمر النخل حرم بأجود

وفي السنبل احظر بيع حب بجنسه … كذاك بغير الجنس في متبعد

وبالربوي لا تشر بالجنس مردفًا … بغرٍّ من القطرين أو من مفرد

كصاع دقيق معه ليس بمثله … وصاعين أو فلسين في المتأكد

وعنه أجز ما لم يكن كمصاحب … أو انقص منه قدر ذا المتفرد

وبالنوع نوعي جنس أو سالمين بالْتَّسَلُّمْ … وضدُّ لم يَزِدْ بِعْ بأجود

وما لا ربا فيه وفيه مخالِطٌ … هَلِيْكٌ بجنس الخلط بع لا تُفَنّدِ

كذا ربوي فيه مستهلكٌ به … لإصلاحه أولى بغير تَقَيُّدِ

كذا مال عبد تشتريه بجنسه … ولو باشتراط إن يكن غير مقصد

وبيع النوى بالتمر منتزع النوى … يدًا بيد جوز ولو بتزيد

وبيع النوى في التمر فيه نواه هل … يجوز على قولين في نص أحمد

<<  <  ج: ص:  >  >>