ومن قبل طبخ باللبا اللبن اشتري … وعن كامخ بالمثل والكشك فاصدد
وحرم شرا مطبوخ نوع بنيه … كذا رطبه باليابس المُتَجَمِّدِ
سوى في العرايا بيع أرطاب نخلة … بتمر كتمر الرطب بعد التجمد
وعنه بتمر مثلها رطبًا له … وقبل الفراق القبض شرط المعدد
لدى حاجة للتمر يشري برطبه … وبالعكس مع إعساره من منقد
وذلك فيما دون خمسة أوسق … فحسب ولو من واحد أو معدد
وأبطل بثاني الصورتين إن اتمرتْ … وفي غير ثمر النخل حرم بأجود
وفي السنبل احظر بيع حب بجنسه … كذاك بغير الجنس في متبعد
وبالربوي لا تشر بالجنس مردفًا … بغرٍّ من القطرين أو من مفرد
كصاع دقيق معه ليس بمثله … وصاعين أو فلسين في المتأكد
وعنه أجز ما لم يكن كمصاحب … أو انقص منه قدر ذا المتفرد
وبالنوع نوعي جنس أو سالمين بالْتَّسَلُّمْ … وضدُّ لم يَزِدْ بِعْ بأجود
وما لا ربا فيه وفيه مخالِطٌ … هَلِيْكٌ بجنس الخلط بع لا تُفَنّدِ
كذا ربوي فيه مستهلكٌ به … لإصلاحه أولى بغير تَقَيُّدِ
كذا مال عبد تشتريه بجنسه … ولو باشتراط إن يكن غير مقصد
وبيع النوى بالتمر منتزع النوى … يدًا بيد جوز ولو بتزيد
وبيع النوى في التمر فيه نواه هل … يجوز على قولين في نص أحمد