منها غائبًا بناجز» متفق عليه. وإذا بيع بغير جنسه كذهب بفضة وبر بشعير، صح بشرط القبض قبل التفرق، وجاز التفاضل، قال في «نهاية التدريب»: ناظمًا للشروط المذكورة:
بيع الطعام بالطعام يشترط … له التساوي إن يكن جنسًا فقط
كذلك الحلول والمقابضةْ … حقيقة في مجلس المعاوضة
فلم يبع بجنسه جنس فضل … ولا يجوز مطلقًا إلى أجل
وكالطعام في جميع ما عرف … نَقْدٌ بِنَقْدٍ جنسه أو مختلف
لقوله - صلى الله عليه وسلم - في حديث عبادة:«فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدًا بيد» رواه أحمد ومسلم، وعن عمر مرفوعًا:«الذهب بالورق ربًا إلا هاء وهاء، والبر بالبر ربًا إلا هاء وهاء، والشعير بالشعير ربًا إلا هاء وهاء، والتمر بالتمر ربًا هاء وهاء» متفق عليه. وقال - صلى الله عليه وسلم -: «لا بأس ببيع البر بالشعير، والشعير أكثرهما يدًا بيد» رواه أبو داود. وإذا بيع المكيل بالموزون كبر بذهب مثلاً، جاز التفاضل، والتفرق قبل القبض؛ لأن العلة مختلفة، فجاز التفرق كالثمن بالمثمن.
ويحل نساء في بيع ما لا يدخله ربا فضل، كثياب بثياب، أو
نقد أو غيره، وحيوان بحيوان أو غيره؛ لحديث ابن عمر: أنه «أمره النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يأخذ على قلائص الصدقة، فكان يأخذ البعير بالبعيرين إلى إبل