من النظم فيما يتعلق في بيع الأشجار
بعد ظهور حملها والنخل مؤبرًا
ومن باع أشجارًا تبين حملها … أو النخل مأبورًا بطلع منضد
له الحمل بل إن يشترط مشتر يجز … مبقي إلى وقت الجذاذ المعود
وذاك بأن يبدو بصورة كامل … وفي الطلع بالتشقيق غي رمقيد
وقد قيل من فحل لما باع مطلقًا … وإن لم يؤبر طلع أكل معود
وقيل وبادي النور قبل انفتاحه … ومشقوق أعلى القشر قطفي التعدد
وما قيل والأوراق للمشتري فقط … سوى ورق التوت المفتح بأبعد
وكل له إن يشترط ما لخصمه … وفي الفسخ أتبع أصله لا تقيد
وقول الذي قد باع يقبل أنه … بدا قبل بيع الأصل بالأصل فاعضد
وكالنخل قطن ياسمين بنفسج … ونرجسهم وردًا من الكم يبتدي
وما بان في البستان من نوعه له … وما لم يبن للمشتري في المؤطد
وما نوع جنس موجبًا لظهوره … بدو لنوعي جنسه في المجود
وللبائع السقيا وإن ضر أصله … كحاج كذاك العكس للمشتري امهد
وإن خيف بالبقيا على أصله التوى … فوجهين في إلزامه القطع أسند
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute