للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ونحوها، لاختلافها صغرًا وكبرًا، بل يصح في المكيل منها، كرطب وفي الموزون كعنب كسائر الموزونات، ولا يصح السلم في بقول؛ لأنها تختلف ولا يمكن تقديرها بالحزم، ولا في جلود لأنها تختلف، ولا يمكن ذرعها لاختلاف أطرافها، ولا في رؤوس وأكارع؛ لأن أكثر ذلك العظام والمشافر، واللحم فيها قليل، وليست موزونة على المذهب. وعنه: يصح السلم في الجلود والرؤوس والأكارع. اختاره ابن عبدوس في «تذكرته». قال الناظم: وهو أولى، وصححه في «تصحيح المحرر»، وهذا مذهب مالك والثوري، ولا يصح في بيض لاختلافه كبرًا وصغرًا، ولا في رمان ونحو هذه المذكورات من المعدودات المختلفة، ولا يصح السلم في أوان مختلفة رؤوس وأوساط، كقماقم وأصطال ضيقة رؤوس لاختلافها. وقال في «الإقناع»، وقيل: يصح حيث أمكن ضبطها؛ فإن لم تختلف رؤوسها وأساطها،

صح السلم فيها، ولا فيما لا ينضبط، كجوهر ولؤلؤ ومرجان وعقيق ونحوها، لاختلافها اختلافًا كثيرًا صغرًا وكبرًا، وحسن تدوير وزيادة ضوء وصفاء. ولا يمكن تقديرها ببيض عصفور ونحوه؛ لأنه يختلف، ولا في مغشوش؛ لأن غشه يمنع العلم بالمقصود منه، ولما فيه من الغررو، ففي حديث أبي هريرة: «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع الغرر» روه مسلم، وأهل السنن. ولا فيما يجمع أخلاطًا

<<  <  ج: ص:  >  >>