للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

سائر الأجناس التي يسلم فيها، ولا يلزم أخذ نحو تمر كزبيب إلا جافًا الجفاف المعتاد.

ويصِفُ الخبز بنوع، كخبز برّ أو شعير أو ذرة، ويذكر في وصفه نشافه ورطوبته ولونه كحوارى، ولابد من وصف جودة ورداءة، ويَصِفُ الحنطة بالنوع كَسُلْمُوني، والبلد كحوراني. وبقاعي إذا كان في الشام، وبُحَيْري إذا كان بمصر، وبالقدر كصغير حب أو كبيره، وحديث أو عتيق، وإن كان النوع الواحد يختلف لونه ذكره لما تقدم. ولا يسلم في البرّ إلا مصفى من تبنه وعُقَد، وكذا الشعير والقطنيات وسائر الحبوب، فيصفها بأوصاف البر.

ويلزم مسلمًا إليه دفع حب مسلم فيه بلا تبن ولا عقد؛ فإن كان به تراب يأخذ موضعًا من المكيال، لم يجز، وإن كان فيه تراب يسير لا يأخذ موضعًا من المكيال لزم مسلمًا أخذُه؛ لأن الحبوب لا تخلو من يسير التراب غالبًا، ويصف العسل بالبلد، كمصري وشقيقي وربيعي وصيفي، أبيض أو أشقر أو أسود، جيد أو رديء، وليس له إلا مصفى من الشمع، ويصف السمن بالزرع، كمِنْ ضأن أو معز أو بقر أو جاموس، ويصفه باللون، كأبيض أو أصفر، وجيد أو رديء.

قال القاضي: ويذكر المرعى، ولا يحتاج لذكر عتيق أو حديث؛

<<  <  ج: ص:  >  >>