للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومن قبضك الأثمان قبل تفرق … فمهما تجده اختل منهن يفسد

وإن تقبضن البعض ثم افترقتما … فما حزت في الأقوى امض والغير أفسد

وإن تسلمن في الحال أو لغد فلا … يصح وقول الشافعي غير مبعد

وإن تشترط قبضًا لجزء معين … بكل نهار منه صحح وجود

وتعديد آجال لجنس مجوز … كذلك أجناسٌ لوقت محدد

وشرط إلى حين الجذاذ وحصدهم … في الأوهى أجز واطلب به حين يبتدي

كذاك إلى شهري جمادى ونحوه … وإما إلى شهرٍ ففي الآخر اقصد

ولا تك في الجنسين مفرد قيمة … وعَيِّن لكل منهما في المؤكَّدِ

وما قبض دين قبل ما حل لازمًا … متى كان في التعجيل تفويت مقصدِ

وقل للمدين اقبله في قدر وقتهم … ونفي حلول مع يمين وأكِّدِ

وما سَلَمٌ في ثمر نخل معين … وقريته الصغرى صحيحًا بل افسد

وإن يتعذر قبض ما حل فاصبرن … أو افسخ ومالك خذه أو عوض الردي

ووجهان إن تحتل به أو عليه هل … يصح إذًا أمْ لا إنِ الفَسْخَ تقصد

وقيل بنفس العقد يفسخ في الذي … تعذر من كل وبعض مفقد

<<  <  ج: ص:  >  >>