للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

من النظم فيما يتعلق بالقرض

وإن تُقْرِضَنْ شيئًا فندبٌ مضاعفٌ … كمثلين إلا خمس بذل التجود

ويكره الاستقراض للسيئ الوفا … ولِلسَّهْلِهِ لا بأس بالشارع اقتد

ومن صح منه بذله صح قرضُه … لما صَحَّ فيه البيع يا ذا التنقد

سوى أمة قد قيل والعبد والذي … به سلم لم تمضه في المجود

وقيل اقترض واردد كقيمة جوهر … وفي الحيوان المثل مع كرهه اردد

ومعرفة المقدار والوصف لازم … ويملكه بالقبض مستقرض اليد

فليس عليه رده بل بديله … بذمته حتم الحلول المؤكد

وما شرط تأجيل الحلول بلازم … ويلزم منه أخذه إن يردد

متى لم يعب أو يمنع الناس أخذه … فقيمته وقت اقتراضك أورد

على نصه بل قيل يوم كساده … وما نقص سعر منع رد بأجودِ

كذا جوهر أو نحوه إن جاز قرضه … ومثلاً لموزون وما كيل فاردد

وقيمة مثل يوم إعواز مثله … وفيما سوى هذين وجهين أسند

وثانيهما قوم من القرض وانقد

<<  <  ج: ص:  >  >>