للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إذنه، فأولى أن يرهن عنه.

قال الشيخ تقي الدين: يجوز أن يرهن الإنسان مال نفسه على دين غيره، كما يجوز أن يضمنه وأولى.

من نظم ابن عبد القوي

فيما يتعلق بباب الرهن

وخذ في بيان الرهن وهو وثيقة … بحق يقوي نفس كل مشدد

وفي كل دين واجب صح أخذه … ولو حضرا من جائز الأمر فارشد

ووجهان في دين الكتابة وارهنن … مع الحق أو بعدًا وقيل بمبعد

ورهنك قبل الحول بالعقد باطل … ووجهين قبل الفعل في الجعل أسند

وما لم يجب في ذمة لا تجز به … رهانًا كما عينت في كل معقد

وعقد كه في حق ذي الدين جائز … وملتزم بالقبض من راهنٍ قد

فإن كان منقولاً فبالنقل قبضه … وفي غير منقول بتخلية اليد

وعنه التزم بالعقد رهن معين … ومن منع التسليم فاجبره واضهد

ومن شرطا أن يقبض الرهن لم يجز … تفسيره إلا رضى أو لمفسد

وتقبيضه تقبيض مرتهن فإن … يك اثنين لم يحفظ على يد مفرد

وللعدل رد الرهن إن شا إليهما … فإن يعط فرد يرتجعه ويردد

<<  <  ج: ص:  >  >>