للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال أبو الخطاب ذلك جائز … بشرطك جعل العبد في يد مهتد

ورهن مبيع عينوا قبل قبضه … أجزه ولو للبائعيه تسدد

وقيل سوى موزونه أو مكيله … كذاك على أثمانه امنع بأجود

وإن زاد دين الرهن حال لزومه … يكون به رهنًا وبالسابق اردد

ورهن معار والغصيب لقابض … أجز وانف تضمينًا على سابق اليد

وقيل إن مضى وقت لإمكان قبضها … وقيل بإذن الراهن القبض قَيِّدِ

وإن تستعر عينًا لترهنها يجز … ويلزم فك الرهن عند التقصد

وقيل إن تعين قدر دين ووقته … فإن خان أبطله وقيل بما اعتدى

وإن حل دين بعه واضمن بقيمة … وقيل بما قد بعته إن يزيد

ووجهين في رهن التراث وبيعه … قبيل وفا دين على الميت أسند

<<  <  ج: ص:  >  >>