حق راهن، فلا يسقط؛ لأنه ملكه، وليس لمرتهن تصرف عليه فيه.
ومؤنة الرهن، وأجرة مخزنه إن احتاج إلى مخزن على مالكه، ومؤنة رده من إباقه، أو شروده إن وقعا على مالكه؛ لحديث سعيد بن المسيب عن أبي هريرة مرفوعًا:«لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه، له غنمه، وعليه غرمه» رواه الشافعي والدارقطني، وقال: إسناده حسن متصل، كَكفَنِهِ إن مات، فعلى مالكه؛ لنه تابع لمؤنته؛ فإن تعذر إنفاق عليه، أو أجرة مخزنه، أو رده من إباقه ونحوه من مالكه لعسرته أو غيبته ونحوه، بيع من رهن بقدر حاجته إلى ذلك، أو بيع كله إن خيف استغراقه لثمنه؛ لأنه مصلحة لهما.
من النظم ومختصره
فيما يتعلق بتصرف الراهن في الرهن
ولراهن احظر دون إذن تصرفًا … ونفعًا كتزويج الإماء بأجود
وقيل له تزويجها دون بذلها … لزوج ومنه المهر في الرهن أورد
فإن أبيا نفعًا تعطل نفعه … إلى فكه إلا أن يشاء بأوطد
وألغ بلا إذن سوى عتق راهن … وقيمته خذ منه رهنًا تؤيد