للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

من النظم

فيما يصح الصلح عنه

بِمَا صَحَ صلحًا عن دِمِ العمد صالحِنْ … في الأقوى ولَو فَوقَ الدِيَّات بأوطدِ

وخذ دية أو أرش جُرْحٍ لجهله … وقيمته حرًا وغصبًا بها جُدِ

وإن كان عن دار وعبد فخذهما … فصلحك ذا بيع بدا ذا تفسد

ولا تمضه عن حد قذف وشفعة … وأسقطهما في الصلح في المتجود

وإن تصطلح مع سارق لخلاصه … وعن شاهد إن يكتم الحق تعتدي

وصلح على إجراء ماءٍ بأرضه … ويمشي ووضع الخشب مع علمه امهد

وإن كان إيجارًا ليذكر قيده … سوى ماء قطر من سطوح محدد

ولابد من تحديد ساقية فإن … يكن في كرًا جوزه في متحدد

بمقدار وقت في إجازته فقط … وفي الوقف في الأقوى أجز في مجدد

وإن لم يضر الأرض أجر ضرورة … بغير رضاه في قويْلٍ مُبَعَّدِ

وصلحك كي تسقي نهارًا بمائه … بوجه أجز كالبيع ثلث المخدد

وإن تشتري أرضًا لتحفر مصنعًا … وعلوًا لتبني فيه مع علمه طد

<<  <  ج: ص:  >  >>