للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الخطأ فيه، مثل أن يأمر بعمارة أو غرس ونحو ذلك، ثم تبين أن المصلحة كانت في خلافه، وهذا باب واسع. وكذلك المضارب والشريك؛ فإن عامة من يتصرّف لغيره بوكالة أو ولاية قد يجتهد ثم يظهر فوات المصلحة أو حصول المفسدة فلا لوم عليه فيهما وتضمين مثل هذا فيه نظر وهو شبيه بما إذا قتل في دار الحرب من يظنه حربيًا فبان مسلمًا؛ فإن جماع هذا إنه مجتهد مأمور بعمل إجتهد فيه، وكيف يجتمع عليه الأمر والضمان؟ هذا الضرب هو خطأ في الاعتقاد والقصد لا في العمل، وأصول المذهب تشهد له بروايتين.

قال ناظم المفردات:

مُوَكّلٌ قدَّر لِلْوَكيل … قدرًا به يَبيعُ يَا خَليل

فباعَ بالأقَّل مِمَّا قَدَّرا … أو زَادَ عَن ذاك الوكيلُ في الشرا

وهكذا في مُطلقَ التوكيل … إنْ زَادَا أو نَقَصَ في التمثيل

عن ثمن المثلِ مَضَى انعقادًا … ويَضْمنُ النقصَ كذا ما زادَا

هذا هو المنصوصُ في القولين … قال به الأكثرُ في الحالينِ

والذي يترجح عندي إنه إذا باع بأقل مما قدره له أنه لا ينفذ تصرفه إلا بالإجازة؛ لأن الإذن إنما حصل على هذه الصفة، وأنه إذا باع أو اشترى بأكثر من ثمن مثل أو بأقل من ثمن مثل مع احتياطه واجتهاده إنه غير ضامن

<<  <  ج: ص:  >  >>