وليس خلاف المرء في السُوقِ مُبْطلٌ … إذا استَويَا في السعر مع حُسن مقصد
ومَن يشتر الشيء المُسَمَّى مُؤجَّلًا … بقيمة تعجيل ولم يُنْهَ جوِّدِ
وعن بائعٍ والمشتري العوض انقل … ابتداءً إلى ملْكٍ الموكل تَرْشُدِ
وتَلْزمَه الأثمانُ ثم وكيلُه … كَضامِنِه مَن شاءَ مَن باعَ يَقصُد
ومَا مِن حُقوق العقدِ شيء بلازِمِ … الوكيل ولكن لِلْوكِيلِ فاقصِدِ
ويملك تسليمًا لما باع واشترى … ودون دليل لم يقبض بأجود
فإن يَتَعَذَّر قبض ما لم يَجُزْ يُرى … وإلا فلا والقبضَ جَوزْ بمعبد
وليسَ بَعِيدًا مَنْعَنَا عَزْل نفْسِهِ … إذا غابَ عَنه رَبُه ذَا تَبَعُّدِ
ولا يملكُ الإبرا ولا قرار نائب … الخِصَامِ بقبض المالك الثمنَ اشهَدِ
ولا قبضَ أيضًا ولا بُرْأ نفسِهِ … إذا مَلكَ الإبراءَ يَا ذا التَسَدُدِ
ويملك مَن وَكَّلْتَ في القبض يا فَتَى … الْخُصومَةَ في الأقوى ولو مَعْ تجَرُدِ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute