للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولا أن يشارك في مال الشركة ولا أن يخلط مال الشركة بماله ولا مال غيره؛ لأنه يتضمن إيجاب حقوق في المال، وليس هو من التجارة المأذون فيها، ولا أن يأخذ بمال الشركة سفتجه -بفتح السين وضمها وفتح التاء- فارسي معرب، والجمع: سفاتج، ويسميه التجار بولصة، وكلاهما ليس بعربي، وهي بأن يدفع الشريك من مال الشركة لإنسن على سبيل القرض مالًا، ويأخذ من المدفوع إليه كتابًا إلى وكيله ببلد آخر ليستوفي منه ما أخذه منه موكله، أو يعطي السفتجة بأن يشتري الشريك عرضًا للشركة ويعطي بثمنه كتابًا إلى وكيل المشتري ببلد آخر ليستوفي البائع منه الثمن؛ لأن فيه خطرًا لم يؤذن فيه، وقيل: يجوزو أخذها.

قال في «الفروع»: وإلا صح ويجوز أخذ سفتجةٍ، قال في «الإنصاف»: قلت: وهو الصواب لأنه لا ضرر فيها إذا كان لمصلحة، وهذا القول هو الذي تطمئن إليه النفس وكذا إعطاء السفتجة إذا كان لمصلحة ولا ضرر فيها فيما أرى. والله سبحانه وتعالى أعلم.

قال في «الاختيارات الفقهية»: ولو كتب ربّ المال للجابي أو للسمسار ورقة ليسلمها إلى الصيرفي المتسلم ماله، وأمره أن لا يسلمه حتى يقبض منه فخالف ضمن لتفريطه ويُصدق الصيرفي مع يمنيه، والورقة شاهدة له؛ لأنه العادة. اهـ. ولا للشريك أن يبضع من الشركة، والإبضاع: أن يدفع من مال الشركة إلى من يتجر فيه متبرعًا ويكون الربح كله للدافع وشريكه، وليس له أني ستدين على مال الشركة؛ لأنه يدخل فيها أكثر مما رضي الشريك بالمشاركة فيه فلم يجز، كما لو ضم إليها شيئًا من ماله والاستدانة بأن يشتري بأكثر من رأس المال أو يشتري بثمن ليس معه من جنسه؛ لأنه يدخل فيها أكثر مما رضي الشريك بالشركة فيه كما تقدم، إلا في النقدين بأن يشتري بفضة ومعه ذهب أوب ذهب ومعه فضة؛ لانه عادة التجار ولا يمكن الفرار

<<  <  ج: ص:  >  >>