وإقراره جوز في الأولى عليهما … وقسمتهم دينًا يجوز بأوكدِ
وكل وكيل فالذي فوق حقه … بعزل وفسخ العقد كل ليصدد
ويلزم كل الفعل كل معود … فإن يكتري فالأجر من ماله قد
وما لم يكن من عادة المن فعله … فمن ماله أجر المباشر أورد
فإن باشر الفعل الشريك بنفسه … ليأخذَ أجرًا لم يجز في المسندِ
وما منع أو جوزت أو ألزموه للشريك … به احكم في المضارب ترشد
فصل في الشروط الفاسدة
ومع جهل رأس المال أوْ لِتَعيُّبٍ … فليس صَحِيحًا ذا بغير تردد
ولابد من تعيين ربح لكلهم … فإن أهملوه حالة العقد يفسدِ
كذا شرط مجهول لهم أو لغيرهم … وشرط نما عرض ونقد مقيدِ
وأما يقولا بيننا الربع سَوِّيا … ومن ضاربْ أو سَاقيْ كذا زارعْ اعْدُدِ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute