للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يدل على إرادة صلاة الجنازة، ولأنها صلاة من غير الخمس أشبهت النوافل؛ وأما إن خيف عليها في الأوقات القصيرة، فتجوز الصلاة عليها للعذر، وتفعل تحية مسجد إذا دخل الإمام يخطب بمسجد ويركعهما ولو كان وقت قيام الشمس قبل الزوال، ولما روى أبو سعيد: «أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة نصف النهار إلا يوم الجمعة» رواه أبو داود.

قال الشيخ سليمان بن سحمان -رحمه الله الناظم لبعض اختيارات شيخ الإسلام:

وعند أبي العباس لا حظر للذي … يصليهما أعني تحية مسجد

وذا لعموم النص إذ لا مخصص … فخذ قول من بالنص يهدي ويهتدى

أليس بها تقضي الفروض وكالذي … سمعت به في نظمه ذا التعدد

كذلك صح النهي حالة خطبة!! … إمام لمن يأتي بنفل التعبد

فأما الذي يأتي ابتداء فإنه … يصلي ولا يجلس تحية المسجد

فهذا دليل واضح متقرر … وقد كان في وقت من النهي فاقتد

والتطوع نوعان: نوع له سبب، ونوع لا سبب له، أما الذي لا سبب له وهو التطوع المطلق، فلا يجوز فعله في شيء منها، وأما ما له سبب، كسجود التلاوة، والشكر، وصلاة الكسوف، وقضاء سُّنة راتبة، وتحية مسجد، وسُّنة وضوء، فقيل: لا يجوز فعلها في هذه الأوقات، لعموم أحاديث النهي المتقدمة، وقيل: بتجويز ذوات الأسباب، لما ورد عن أبي قتادة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين» متفق عليه.

وقال في الكسوف: «فإذا رأيتموهما فادعوا الله تعالى وصلوا»، وفي لفظ: «فإذا رأيتموهما فافزعوا إلى الصلاة» والركعتين عقب التطهر، لعموم قوله في حديث أبي هريرة «في ساعة من ليل أو نهار» متفق عليه. وفي حديث

<<  <  ج: ص:  >  >>