للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهذا القول هو الذي تطمئن إليه النفس وهو الذي عليه العمل من قديم، من ذلك العدولة المتعارفة بين الناس يعطي إنسان البدوي الغنم، ويكون على البدوي رعيها والقيام بما يلزم لها وله مقابل ذلك نفعها الخارج منها من لبن ودهن وصوف فقط.

من النظم مما يتعلق في فصل والمضارب أمين

وإن مات مع جهل بمال قراضه … كدين عليه كالوديعة فارددِ

وليس عليه من ضمان لأنه … أمين بها في صحة وتفسدِ

ويقبل في الخسران منه وفي التوى … وفيما له أو للقراض اشترى اشهد

وفي نفس دعوى موجب لضمانه … وفي صفة أو قدر مال معددِ

وربح وفي أذن السفار بماله … ووصف التصرف فيهما اقبل بأوطدِ

وقد قيل رب المال يقبل فيهما … مقالته والمبتدأ نص أحمد

وإن يتعدى في فعال فضامن … لتاوٍ وإن يربح فلمالك انقد

وخذ قول رب المال في ردِ ماله … في الأقوى وعكس في الشراء بمقيدِ

<<  <  ج: ص:  >  >>