للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قصيلًا فحصد وبقي يسير فصار سنبلًا، فهو لرب الأرض، ولا يجوز أن يدخل إنسان مزرعة أحد إلا بإذنه لغير كلأ ولا شوك، والمراد ولا ضرر بدخول مريدهما ولم تحوط الأرض، إما إذا كانت محوطة أو كان يتضرر

المالك بالدخول إلى أرضه لعِزَّةِ وجُود الكلأ والشوك ودعاء الحاجة إليه، فلا يجوز؛ لأنه نبت في ملكه وهو أحق به من غيره.

من النظم فيما يتعلق بالمساقاة

وفي النخل والأشجار والكرم جائز … مساقاتها مع عامل متعهدِ

إذا كان ذا ثمر ويؤكل عادة … كذا مبتغ الأوراق والزهر فاعدد

وألغ أبو يعلى معاملة هنا … وذوو الأرض مع غرس كذا الشفعة اعدد

وإن رضيا البقيا بأجر فجائز … وإن شاء رب الغرس قلعًا ليسعد

وإن يشترط جُزأ من الغرس لم يجز … وقيل بلى كالزرع في أرضه اهتدى

وإن يشترط جزأ من الأرض لم يجز … بغير خلاف عند كل مسدد

ولغو مساقاة على ثمر بدا … ولم يبد فيه من صلاح بأوكد

وإن يتساوى ملك عمال غرسهم … متى فاضلوا في الأجر وجهين أسند

<<  <  ج: ص:  >  >>